responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 478

يخرج عن كونه إصابة قوم بجهالة، وتكون القضية المشتملة على المفهوم حاكمة على عموم التعليل.[1]

يلاحظ عليه: بأنّه مبني على تفسير الجهالة في الآية بمعنى «عدم العلم» فيعمّم ـ عندئذ ـ كلا الخبرين، وأمّا إذا كان المراد بها، ضد الحكمة، فلا يعمّ خبر العادل، إذ لا يعد العمل بقول الثقة، أمراً على خلاف الحكمة، مثل قوله سبحانه: (انَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوءاً بِجهالَة ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيم).[2]

وعلى ما ذكرنا فلاعموم حتّى يبحث عن تخصيصه بالمفهوم، لأنّ التعليل يختصّ بالفاسق ولا يعمّ العادل، فيكون المقام أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع .

كما يرد على المحقّق النائيني أنّ الحكومة أمر قائم بلسان الدليل على نحو يعدّ الدليل اللفظي مفسّراً للدليل الآخر، والمفهوم ليس دليلاً لفظياً فيكون فاقداً للسان، ومعه كيف يكون حاكماً على التعليل؟!

فلو قلنا بعموم التعليل فمن المحتمل إجمال الكلام، لورودهما في كلام واحد أو منزلته، ويصلح كلّ لرفع الآخر، فالمفهوم صالح لتخصيص العام، كما أنّ العام المتصل الظاهر بصورة التعليل، صالح لإلغاء المفهوم وإخلاء القضية عنه.


[1] فوائد الأُصول:2/172.
[2] الأنعام:54.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست