responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 472

الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق

قد استدلّ على جوازه بوجوه:

الأوّل: اتّفاق الأُصوليّين على ذلك. ولكنّه غير ثابت. والشاهد عليه أنّ العضدي قال: الأظهر جواز التخصيص بالموافق، فيدلّ على وجود القول المخالف الّذي جعله ظاهراً.

الثاني: أنّ كلاًّ من العموم والمفهوم دليل شرعي فيجب إعمالهما، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إذا كان الجمع مقبولاً عند العرف الدقيق، وجماعة الحقوقيين.

الثالث: ما ذكره السيد الحكيم في شرحه على الكفاية حيث قال: بأنّ إلغاء المفهوم الموافق ربّما ينتهي إلى إلغاء المنطوق أيضاً، وذلك لاشتراكهما في الحكم، فربّما يكون ثبوت الحكم في المفهوم أقوى من ثبوته في المنطوق. فإذا أُلغي الحكم في جانب المفهوم يصبح الإلغاء في جانب المنطوق أولى.

أقول: ما ذكره صحيح فيما إذا كان المفهوم الموافق من أقسام الأولوية كما في الآية المباركة. وأمّا لو كان من غيرها كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، حيث إنّ تسرية الحكم إلى النبيذ والفقاع من باب تخصيص العام بالمفهوم الموافق، مع أنّ الحكم فيه ليس بأولى من المنطوق، لو لم يكن على العكس، فلا يلزم من إلغاء المفهوم إلغاء المنطوق.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الوجه الثاني هو الوجه المعتمد، ثم الوجه الثالث في بعض الأقسام .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست