نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 436
3. تخصيص عموم ما دلّ على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذه الروايات، وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر.
أقول: أمّا الثالث فلا يصار إليه، لأنّ قولهم: لا نذر إلاّ في طاعة، أو ما ورد في الروايات: «وهو لله طاعة»، آب عن التخصيص، فكيف يمكن القول بعدم اعتبار الرجحان في متعلّق النذر في هذين الموردين .
فيبقي الوجهان الأوّلان: أمّا الأوّل فربما تؤيده رواية ميسرة، قال دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)وأنا متغيّر اللون فقال لي: «من أين أحرمتَ؟»، قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: «ربّ طالب خير تزلّ قدمه ، ثمّ قال: «يسرّك أن صلّيت أربعاً في السفر؟». قلت: لا، قال: «فهو والله ذاك»[1].
حيث إنّ الصلاة الرباعية في السفر واجدة للمصلحة وإنّما لم يؤمر بها لأجل التخفيف في حال السفر. ولذلك تصح إذا كان جاهلاً بالحكم.
روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث: «وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)». [2] والمراد من الوقت هو الميقات، أطلق وأُريد به المكان.
كما روى ابن أُذينة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)في حديث: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له»[3] .
[1] الوسائل: 8، الباب 11 من أبواب المواقيت، الحديث 5. [2] الوسائل: 8، الباب 11 من أبواب المواقيت، الحديث 3 .
[3] الوسائل: 8، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 436