responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 436

3. تخصيص عموم ما دلّ على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذه الروايات، وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر.

أقول: أمّا الثالث فلا يصار إليه، لأنّ قولهم: لا نذر إلاّ في طاعة، أو ما ورد في الروايات: «وهو لله طاعة»، آب عن التخصيص، فكيف يمكن القول بعدم اعتبار الرجحان في متعلّق النذر في هذين الموردين .

فيبقي الوجهان الأوّلان: أمّا الأوّل فربما تؤيده رواية ميسرة، قال دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)وأنا متغيّر اللون فقال لي: «من أين أحرمتَ؟»، قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: «ربّ طالب خير تزلّ قدمه ، ثمّ قال: «يسرّك أن صلّيت أربعاً في السفر؟». قلت: لا، قال: «فهو والله ذاك» [1].

حيث إنّ الصلاة الرباعية في السفر واجدة للمصلحة وإنّما لم يؤمر بها لأجل التخفيف في حال السفر. ولذلك تصح إذا كان جاهلاً بالحكم.

وأمّا الثاني: فتؤيده روايتان أحدهما لزرارة والأُخرى لابن أُذينة.

روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث: «وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)». [2] والمراد من الوقت هو الميقات، أطلق وأُريد به المكان.

كما روى ابن أُذينة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)في حديث: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» [3] .


[1] الوسائل: 8، الباب 11 من أبواب المواقيت، الحديث 5.
[2] الوسائل: 8، الباب 11 من أبواب المواقيت، الحديث 3 .

[3] الوسائل: 8، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست