responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 435

الميقات، فإنّ الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات بالنص، وإنّما ينقلب إلى الجواز بالنذر حسب النصِّ فدور النذر هنا دور التقليب، أي قلب الحرام إلى الجائز، من حيث النذر وقد كان قبله حراماً .

وأمّا المقام فدور النذر هو دور الكشف أي يستكشف كون التوضّؤ بالماء المضاف كان داخلاً تحت الآية، وإن كنّا غير عالمين به، فبالنذر يرفع إجمال الآية وأنّها كانت شاملة يوم نزلت للتوضّؤ بكلا الماءَين. وأين دور التقليب من دور الكشف؟

الثاني: أنّ في المقيس عليه إشكالين يجب دفعهما وإن لم تكن لهما صلة بالمقام:

الأوّل: لزوم الرجحان في متعلّق النذر

قد مرّ أنّه يشترط في صحة تعلّق النذر كون المتعلّق راجحاً قبل النذر، والمفروض أنّ الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات حرام مبغوض لا رجحان فيهما، فكيف يقعان متعلّقين للنذر.

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بالوجوه الثلاثة التالية:

1. أنّ الصوم والإحرام في السفر وقبل الميقات، أمر راجح ذاتاً، وفيه اقتضاء رجحان الفعل على الترك وإنّما منع عن الأمر بهما مانع وهو وقوع الأُمّة في الحرج.

2. صيرورتهما راجحين عند تعلّق النذر بهما بعد مالم يكونا كذلك.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست