responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 434

قوله: التوضّؤ بالماء المضاف واجب وفاء للنذر.

الثاني: أنّ قوله تعالى: (ليُوفُوا نُذُورَهُمْ) ليس مطلقاً، بل مقيّد بما فيه طاعة، والمفروض وجود الشك في كون العمل المزبور طاعة أو لا.

إجابة عن إشكال

ثم إنّ القائل أيّد كلامه بما ورد من أنّ الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات باطل إلاّ إذا نذر أن يصوم في السفر، أو يحرم قبل الميقات.

فيصير العنوان الثانوي مبرّراً ومخرجاً للشيء عن البطلان إلى ساحة الصحّة.

أمّا الصوم في السفر فقد روى الشيخ عن علي بن مهزيار أنّه قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فكتب في الجواب: «ليس عليك صومُه في سفر ولا مرض إلاّ أن تكون نويتَ ذلك».[1]

وأمّا الإحرام قبل الميقات. فقد روى الشيخ عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)في رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: «فليُحرِم من الكوفة وليفي لله بما قال».[2]

أقول: هنا مقامان:

الأوّل: وجود الفرق بين المقام والصوم في السفر والإحرام قبل


[1] الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 8، الباب 13 من أبواب الميقات، الحديث 1. ولاحظ 2 و 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست