responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 433

عدم كون المأمور به معصية لله، فيختص بغير الحرام.

والّذي يدل على لزوم الرجحان في متعلّق النذر ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلاّ ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشياً في معصية الله إلاّ أنّه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله» .[1]

وعلى ضوء ما ذكرنا يجب الوفاء بالنذر الّذي ثبت كون الإتيان به طاعة لله.

إذا علمت هذا فنقول: إنّ القياس الّذي مرّ، غير تام لأجل عدم تمامية الصغرى فإنّ قوله: التوضّؤ بالماء المضاف، واجب وفاءً للنذر، غير ثابت، لأنّه إنّما يجب الوفاء بما نذر إذا ثبت كونه طاعة لله، وإلاّ فلا يجب به، ومعه كيف يمكن أن يقع صغرى لكبرى كلية.

وإن شئت قلت: إنّ قوله سبحانه: (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) خُصِّصَ بما إذا كان فيه طاعة، فكأنّه سبحانه قال: وليوفوا نذورهم التي فيها طاعة لله سبحانه.

والشك في صحّة الوضوء بالماء المضاف شك في كونه طاعة لله أو لا، فيكون شكاً في شمول الآية لهذا النوع من النذر.

وتلخّص من ذلك أنّ التمسّك بالعناوين الثانوية في إحراز حال الفرد المشتبه مردود بوجهين:

الأوّل: أنّ دخول الفرد المشتبه في صغرى البرهان مشكوك جدّاً، أعني


[1] الوسائل: 16، الباب 17 من أبواب النذر، الحديث 6 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست