responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 432

شمول آية الوضوء للتوضّؤ بالماء المضاف من وجوب الوفاء بالنذر بأن يقال: التوضّؤ بالماء المضاف واجب وفاءً للنذر. وكل واجب وفاءً للنذر صحيح ـ لأنّه لولا الصحّة لما وجب الوفاء ـ فينتج أنّ التوضّؤ بالماء المضاف صحيح، وبذلك يرتفع إجمال الآية ويتّضح حال الفرد المشكوك؟!

ثم إنّ المحقّق الخراساني نقد هذا الإحراز بتقسيم العناوين الثانوية إلى قسمين:

1. ما أُخذ في متعلّقه حكم من الأحكام الخمسة المتعلّقة بالأفعال كالرجحان في متعلّق النذر، وعدم المعصية في إطاعة أمر الوالد.

2. ما لم يؤخذ فيه أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال، وهذا كالضرر والحرج والإكراه من العناوين الثانوية التي لم يؤخذ في متعلّقها حكم من الأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّفين.

ثم إنّه أفاض الكلام في القسم الثاني الّذي هو خارج عن محط البحث، مع ما في كلامه من النظر والتأمل، ولذلك نتجاوز عن هذا القسم، ونركّز على القسم الأوّل فنقول:

إنّ التمسّك بأدلة وجوب الوفاء بالنذر لإحراز حال الفرد المشتبه من حيث الحكم الشرعي أشبه بالتمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص.

توضيح ذلك: قد سبق في محله لزوم وجود الرجحان في المتعلّق، فلا يصح إلاّ إذا نذر الواجب أو المستحب، كما أنّه يشترط في لزوم طاعة الوالد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست