responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 431

الفصل السابع

إحراز حال المشتبه بالعنوان الثانوي

قد كان البحث في الفصل السابق مركّزاً على إحراز حال الفرد المشتبه بأصل العدم الأزلي، وقد عرفت عدم صحّته، وأمّا البحث في هذا الفصل فهو مركّز على إحراز حال الفرد المشتبه بالعنوان الثانوي كالنذر وغيره.

ثم إنّ منشأ الاشتباه في مورد الفرد هنا هو وجود الإجمال في الدليل العام، فهل يمكن رفع الإجمال بالعنوان الثانوي أو لا؟

مثلاً: قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[1].

فلو قلنا بظهور الآية أو انصرافها إلى الغسل بالماء المطلق فلاشك في بطلان الوضوء بالماء المضاف.

وأمّا لو قلنا بإجمال الآية وإمكان شمولها للمطلق والمضاف، فيقع الكلام في تنقيح حال الفرد المشتبه، (التوضّؤ بالماء المضاف)، بالعنوان الثانوي وأنّه هل هو داخل تحت الآية أو لا؟ وذلك بالنحوالتالي: إذا نذر أحد إن رُزق ولداً أن يتوضّأ بالماء المضاف ، وتحقّق المعلّق عليه، فبما أنّ الوفاء بالنذر واجب لقوله سبحانه: (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)[2] فهل يمكن استكشاف


[1] المائدة: 6.
[2] الحج: 29.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست