responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 421

الموجبة، سواء أكانت موجبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول فهذا ممّا لا حالة سابقة له، إذ المرأة الموصوفة بغير القرشية لم يتعلّق بها اليقين في عصر من الأعصار، وأمّا السالبة المحصلة، أعني «إذا لم تكن المرأة قرشية فترى الدم إلى خمسين» فهي غير صالحة لأن تكون موضوعاً للرؤية، لأنّ الحكم الإيجابي يستلزم وجود الموضوع كما مرّ.

والسالبة المحصّلة التي تصدق مع عدم الموضوع لا تصلح لأن تقع موضوعاً للحكم الإيجابي.

2.نفترض أنّ الباقي تحت العام هو السالبة المحصّلة ولكن القضية المتيقّنة تُغاير القضية المشكوكة، فإنّ المتيقّنة منها هي السالبة الصادقة بانتفاء الموضوع، أي لم تكن موجودة فلم تكن قرشية، والمشكوكة هي القضية السالبة، الصادقة بانتفاء المحمول مع وجود الموضوع، ومن المعلوم أنّ إسراء الحكم من القضية الأُولى إلى القضية الثانية إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر.

3. أنّ استصحاب العدم الأزلي ليس مصداقاً عرفياً للاستصحاب، وظـواهر الكلام حجّة في المصاديق العرفية لا المصاديق العقلية الدقيقة كما في المقام.

4. أنّ التفريق بين الوصف والاستثناء قائلاً بأنّ الأوّل ينوِّع دون الثاني تفريق بلا وجه، لأنّ العرف لا يفرّق بين قولنا: أكرم العلماء غير الفسّاق، وقولنا: أكرم العلماء إلاّ الفسّاق، والتفريق بينهما بكون المخصّص وصفاً في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست