responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 417

أمّا الأوّل فهو صحيح لو أراد به موضوع العام حسب الإرادة الاستعمالية فالموضوع عندئذ باق على بساطته.

أمّا الثاني فهو غير صحيح إذا أراد بقاء الموضوع على بساطته حسب الإرادة الجدية، لأنّ الاستثناء وهكذا المخصّص المنفصل يُضيّق كل دائرة الموضوع بنحو من التضيق، فعندئذ يقع البحث في مقامين:

1. ما يمكن أن يكون موضوع القضية ثبوتاً .

2. ما هو موضوع القضية إثباتاً .

أمّا الأوّل فالمراد به الّذي يمكن ويحتمل أن يكون موضوعاً للقضية بعد ملاحظة المخصّص، وهو أحد المحتملات الثلاثة:

1. الموضوع هو القضية الموجبة المعدولة الموضوع، كما إذا قال: المرأة غير القرشية، ترى الدم إلى خمسين.

2. الموضوع هو القضية الموجبة السالبة المحمول، كما إذا قال: المرأة التي ـ هي ـ ليست قرشية، ترى الدم إلى خمسين.

3. الموضوع هو القضية السالبة المحصّلة، كما إذا قال: إذا لم تكن المرأة قرشية، ترى الدم إلى خمسين.

إذا عرفت هذه المحتملات فاعلم أنّ الأصل الموضوعي لا ينفع إذا كان الموضوع والباقي تحت العام من قبيل الاحتمالين الأوّلين، وذلك لوجهين:

الأوّل: إنّ القيد المنوّع أمر وجودي، والمستصحب أمر عدمي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست