responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 416

في عنوان العام، وعلى ذلك فيكفي في إحراز الموضوع أمران:

1. كون الفرد المشكوك عالماً، وهو محرز بالوجدان.

2. عدم صدق عنوان المخصّص عليه، وهو محرز بالأصل.

ثمّ إنّه (قدس سره)طبق القاعدة على فرع فقهي وهو أنّه ورد النص على أنّ المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلاّ القرشية.

فالمخصّص من قبيل القسم الثالث فليس له دور إلاّ إخراج القرشية من دون تضييق في موضوع العام، غاية الأمر يجب أن يحرز عدم عنوان المخصّص، ويكفي في ذلك استصحاب عدم القرشية للمرأة المردّدة لم يكن انتساب بينها وبين قريش والأصل بقاؤه على ما كان عليه فيكون المورد من الموارد التي يثبت أحد الجزأين (عنوان العام) بالوجدان والآخر (عدم عنوان المخصّص) بالأصل.

ومثله ما إذا كان المخصّص منفصلاً كما إذا قال: المرأة ترى الحمرة إلى خمسين عاماً، ثم ذكر بعد مرور فترة زمنية: القرشية ترى الدم إلى ستين .

إلى هنا تم بيان نظرية المحقّق الخراساني.

مناقشة النظرية

ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ الاستثناء أو المخصّص المنفصل لا ينوّع موضوع العام، ولا يؤثر فيه بل يبقى العام بعمومه وبساطته موضوعاً للحكم، صحيح على وجه، وغير صحيح على وجه آخر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست