responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 414

الفصل السادس

إحراز ما بقي تحت العام بالأصل الموضوعي

قد عرفت أنّ العام لا ينهض بالحجّية عند الشك في مصداق المخصّص، فلابد من الرجوع إلى الأُصول العملية، مثلاً لو كان زيد العالم مستصحب العدالة أو الفسق، يحكم ببقائه على ما كان عليه فبالاستصحاب يحرز أنّه باق تحت العام أو خارج عنه وداخل تحت الخاص، إنّما الكلام إذا لم تكن هناك حالة سابقة فهل يوجد أصل موضوعي ينقّح حال المشكوك؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى وجود الأصل المحرز في صورتين:

1. إذا كان المخصّص متصلاً بصورة الاستثناء.

2. إذا كان المخصّص منفصلاً.

وأمّا في غيرهما ـ كما إذا كان متّصلاً وكان المخصّص عنواناً وصفياً له ـ فلا يحرز الموضوع بالأصل، وها نحن نبيّن الصور التي أشار إليها المحقّق الخراساني صريحاً أو كناية، وهي:

1. أن يكون وصفاً متّصلاً، كما إذا قال: أكرم العلماء العدول .

2. أن يكون وصفاً متّصلاً لكن بصورة المعدولة، كما إذا قال: أكرم العلماء غير الفسّاق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست