responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410

الثاني: ما اختاره المحقّق النائيني وهو التفصيل في المخصّص اللبّي وجعله على قسمين .

وحاصل ما أفاده: أنّ المخصّص اللبّي على قسمين:

أوّلهما: ما يصلح لأن يؤخذ موضوعه في عنوان العام ويقع قيداً له كالعدالة في قوله: «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» حيث قام الإجماع على اعتبار العدالة في الراوي. ففي مثله يكون المخصّص اللبّي كالمخصّص اللفظي ويصبح موضوع العام مركباً من قيدين، أعني رجلاً عادلاً، فكما يجب إحراز الجزء الأوّل، يجب إحراز الجزء الثاني .

ثانيهما: ما لا يصلح أخذ ضدّ موضوع الخاصّ في عنوان العام، وهذا كقولنا: اللّهم العن بني أُميّة قاطبة، خرج منه المؤمن والخيّر، ومن المعلوم أنّه لا يمكن أخذ «غير المؤمن» أو «غير الخيّر» في لسان العام، وذلك لأنّ حكم اللعن لايصلح أن يعم المؤمن أو الخيّر حتّى يصلح للتقييد، فللحكم ضيق ذاتي بغير المؤمن فكيف تتصوّر فيه السعة ثم التضييق. فإذا كان «غير المؤمن» ملاكاً لحكم العام غير مأخوذ فيه يكون الموضوع في العام بسيطاً غير مقيد بشيء، والمفروض أنّ عنوان العام محرز وهو أنّ الرجل من بني أُميّة، وأمّا عنوان غير المؤمن فليس مأخوذاً في العام حتّى نتوقف عن العمل باعتبار عدم إحرازه.

يلاحظ عليه: بأنّ غير المؤمن أو غير الخيّر لا يصلح أخذه في موضوع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست