responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 407

العام أنّ العام لم يشمل الخاص (الفاسق) من رأس كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلاً، بخلاف المقام فإنّ الحجّة الملقاة ليست إلاّ أمراً واحداً.

والقطع بعدم إرادة إكرام العدو لا يوجب انقطاع حجّيته إلاّ فيما قطع أنّه عدو له، لا فيما شُكّ فيه.

2. ويدلّ على ذلك صحّة مؤاخذة المولى ـ لو لم يُكرم العبدُ أحداً من جيرانه لاحتمال عدوانه ـ وحسن عقوبته على مخالفته وعدم صحّة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة.

3. يمكن أن يتمسّك بعموم العام لإحراز حال الفرد ويحكم له بأنّه ليس فرداً لما عُلم خروجه، مثلاً لو ورد جواز لعن بني أُمية قاطبة، هذا من جانب ومن جانب آخر حكم العقل بعدم جواز لعن الشخص المؤمن.

فإذا علمنا أنّ الرجل من بني أُمية ولكن شككنا في جواز لعنه لاحتمال كونه مؤمناً. فعندئذ يصح لنا إحراز حال هذا الفرد بالتمسّك بعموم قوله: «لعن الله بني أُمية قاطبة» فيحكم ببركة العموم وعدم ورود تخصيص عليه أنّ الرجل المشكوك إيمانه ليس بمؤمن. وإلاّ لزم تخصيصه.

هذه خلاصة كلامه، وفي الجميع تأمل:

أمّا الأوّل: فلأنّ المخصّص اللبّي إذا كان أحد الحجج فيصير كالمخصّص اللفظي، فكما أنّ الثاني يجعل العام حجّة في غير عنوان الخاص، كذلك الأوّل، فكما يجب إحراز كونه عالماً غير فاسق في المخصّص اللفظي، كذلك يجب إحراز كون الجار ليس عدواً للمولى.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست