responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 403

موضوع آخر فلو كان الموضوع في المطلق نفس الرقبة وبعد التقييد يكون الموضوع الرقبة المؤمنة، وتكون النتيجة أنّ الجواب مبني على كون الدليل الثاني مقيّداً لا مخصصاً مع أنّ البحث في الثاني .

قلت: ما ذكر من الفرق بين التخصيص والتقييد يتم إذا كان الإخراج إفرادياً كأن يقول: أكرم العلماء، إلاّ زيداً وعمراً، وأمّا إذا كان الإخراج بملاك كالفسّاق فلا محالة يكون العام في مقام الحجّية معنوناً بغير عنوان الخاص، أي العلماء غير الفسّاق.

الثاني: التمسّك بالعموم الأحوالي

إنّ العام بعمومه الإفرادي يدلّ على وجوب كلّ فرد من العلماء كما أنّه بعمومه الأحوالي يدلّ على سراية الحكم إلى كلّ حال من أحوال الموضوع، وهي كونه عادلاً أو فاسقاً أو مشكوك العدالة والفسق والمخصّص دل على عدم وجوب إكرامه حالة كونه معلوم الفسق ، وبقي الباقي تحت العموم الأحوالي للدليل.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ العموم الأحوالي ـ حسب تفسير القائل ـ ليس إلاّ إطلاقاً أحوالياً، فإنّ القول بشمول قولنا: «أكرم العالم» لمعلوم العدالة ومعلوم الفسق ومشكوكه ليس إلاّ بالإطلاق، لا بالعموم، لأنّ دلالة الثاني دلالة لفظية ودلالة الجملة على وجوب إكرام العالم في الحالات الثلاث بالإطلاق وسكوت المتكلّم .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست