responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 401

ودوران الإجمال بين الأقل والأكثر، ونحن أيضاً نقتفيه.

ثمّ إنّ المشهور بين القدماء هو جواز التمسّك كما سيوافيك كلامهم عند التطبيقات ووافقهم من المتأخّرين المحقّق علي النهاوندي (المتوفّى 1317 هـ) في كتابه «تشريح الأُصول» والمعروف بين المتأخّرين هو عدم الجواز، فلنذكر أدلّة المجوزين، حيث استدلّوا بوجوه:

الأوّل: اللاحجّة لا يزاحم الحجّة

إنّ الخاص إنّما يزاحم العام فيما كان حجة كمعلوم الفسق، ولا يكون حجة في ما شُكَّ أنّه من أفراده، فتكون النتيجة أنّ قوله: لا تكرم فسّاق العلماء، حجّة في معلوم الفسق، وليس حجة في مشكوكه، وأمّا العام فهو حجّة في مطلق العالم سواء أكان معلوم العدالة أو معلوم الفسق، أو مشكوكه، خرج عن تحته معلوم الفسق، وبقي الباقي تحته.

فإذن لايكون المخصص الّذي ليس حجّة في مشكوك الفسق مزاحماً للعام الّذي هو حجّة في نفس المورد.

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بقوله: إنّ الخاص وإن لم يكن دليلاً في الفرد المشتبه فعلاً، إلاّ أنّه يوجب اختصاص حجيّة العام في غير عنوانه (الخاص) من الأفراد، فيكون أكرم العلماء دليلاً وحجّة في العالم غير الفاسق، فالمصداق المشتبه ـ وإن كان مصداقاً للعام بلا كلام ـ إلاّ أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة، لاختصاص حجّيته بغير الفاسق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست