responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 389

فاسقاً فهو داخل تحت العام حسب الظهور الثاني .

وهكذا في المخصّص المنفصل فإنّه لانفصاله لا يهدم ظهور العام في عمومه وإنّما هدم حجيّته فيه، فعندئذ يكون العام حجيّة في العالم غير الفاسق، والمفروض أنّ العنوان في كلتا الصورتين ينطبق على النحوي العادل فيكون العموم حجّة فيه ما لم يصدر من المولى دليل على الخلاف.

وبذلك ظهر أنّ العام مستعمل في معناه الحقيقي في كلا القسمين هو الأساس لحجيته العام في الباقي، وكان على المحقّق الخراساني التركيز على الجواب حسب مبناه، قبل البدء بذكر شبهات الخصم وأدلّته والأجوبة ومناقشاتها.

دليل القائل بعدم الحجّية في الباقي

استدلّ المخالف بعدم الحجّية بأنّ العام المخصص مستعمل في غير ما وضع له، و بما أنّ للمعنى المجازي مراتب مختلفة حسب مراتب الخصوصيات، يكون تعيين الباقي (عامة الأفراد سوى المخصّص) ترجيحاً بلا مرجّح.

وقد أُجيب عن الاستدلال بوجوه نأتي بها:

1. أنّ الباقي أقرب المجازاة، فإذا تعدّدت الحقيقة فأقرب المجازاة أولى.

يلاحظ عليه: بأنّ المراد من الأقربية هي الأقربية من حيث أُنس الذهن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست