responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 38

فالسؤال والجواب ساقطان كما هو واضح. والقائل بجواز الترتّب لا يسلّم استلزامَه للمحال، حتّى يقول بكون المكلّف هو السبب للمحذور.

السؤال الثاني:

إنّ قياس المقام بالأمرين العرضيين قياس مع الفارق، فإنّ كلاً من الأمرين العرضيين يطارد الآخر، فإذا قال: أزل النجاسة، وفي الوقت نفسه قال: صلّ، فكلّ يدعو إلى بذل القدرة في متعلّقه، وعندئذ تظهر المطاردة لوحدة القدرة وكثرة المقدور، بخلاف الأمرين الطوليين، أي إذا كان الأمر الثاني مقيّداً بعصيان الأمر الأوّل، فإنّ الأمر المتعلّق بالمهم لا يطرد الأمر المتعلق بالأهم، وذلك لأنّ دعوة الأمر المتعلق بالمهم إلى امتثاله في ظرف عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غير الأهم على تقدير إتيانه وإطاعة أمره.

وبعبارة أُخرى: لو كانت دعوة الأمر المتعلق بالمهم شاملة لصورة إطاعة الأمر بالأهم يلزم المطاردة، وأمّا لو اختصت دعوته بصورة عدم امتثاله فلا يكون هناك مطاردة.

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بوجوه:

الأوّل: أنّ الأمر بالمهم يطارد الأمر بالأهم، وذلك لأنّه ليس للمطاردة معنى سوى كون الأمرين فعليين، والمفروض أنّ الأمر بالمهم فعلي كالأمر بالأهم.

الثاني: لو افترضنا أنّ الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم في ظرف الامتثال لكنّه يطارده على تقدير عدم الإتيان به، فعندما ينوي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست