responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 375

الواحد واحد ومع الكثير كثير، وبذلك تتحقّق صحة قولهم: الطبيعي يوجد بوجود فرد، وينعدم أيضاً بعدمه .

وأمّا الثاني: وهو أنّ القاعدة صحيحة في نظر العرف وذلك بقرينة خارجية، مثلاً: إذا قال لا تشرب الخمر، فإذا اجتنب عن شرب خمر خاص فقد ترك الطبيعة، ولكن إذا شرب خمراً آخر لا يصدق عليه أنّه ترك شرب الخمر عرفاً، وذلك لأنّ غرض المولى هو اجتناب العبد عن عامة المسكرات لا الاجتناب عن مسكر خاص، وهو رهن نفي الطبيعة.

استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة

يظهر من المحقّق الخراساني (رحمه الله) أنّ استفادة العموم رهن أخذ الطبيعة مرسلة لا مبهمة، قابلة للتقييد فسلبها لا يقتضي إلاّ استيعاب السلب لما أُريد منها يقيناً لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها.

أقول: ولعل مقصوده من لحاظ الطبيعة مرسلة لا مبهمة إجراء مقدّمات الحكمة في المقام، حتّى تتحقّق إرادة الطبيعة من اللفظ لا الطبيعة المقيّدة، وإلاّ لذكرها مقيّدة، مثلاً: لو أُريد من قوله: لا رجل في الدار، طبيعة الرجل مرسلة، فاللفظ مطابق لما هو المقصود. ولو أُريد الرجل العادل فاللفظ قاصر عن إفادة المراد، فبما أنّه في مقام البيان نستكشف أنّه أراد الطبيعة المطلقة.

يلاحظ عليه: أنّه مبني على مبنى المشهور من أنّه إذا أُريد من العام الخاص يستعمل العام من بدء الأمر في الخاص، مثلاً إذا قال: أكرم العلماء، وفرضنا أنّه أراد العدول منهم ـ بقرينة أنّه ذكر المخصص بعد مضي زمان ـ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست