responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 311

كالتركب من الماهية والوجود أو الكثرة الحقيقية كحرارة الماء، فهو خارج عن مورد القاعدة، فإنّ حرارة الماء أمر كثير ولها درجات، فلا مانع من أن يستند قسم منها إلى الشمس والآخر إلى النار.

وثانياً: أنّ مصب القاعدة هو الحقائق الخارجية لا مثل الوجوب، إذ هو أمر إنشائي اعتباري، قائم بالذهن .

وثالثاً: أنّ الظهور المتبع هو الظهور المستند إلى التبادر عند العرف، لا الظهور المستخرج بفضل القواعد الفلسفية كما في المقام.

تفصيل المحقّق النائيني

فصّل المحقّق النائيني (رحمه الله) بين كون الوصف قيداً للحكم فيدلّ على المفهوم، وبين كونه قيداً للموضوع فلا يدل على المفهوم، فمثلاً إذا قال: أكرم الرجل العالم، فتارة يكون العلم قيداً للوجوب، وبارتفاعه يرتفع الحكم، وأُخرى يكون قيداً للموضوع فغاية ما يدلّ عليه عندئذ أن الحكم ثابت للموضوع المقيّد، ومن المعلوم أنّ ثبوت شيء لشيء لا يستلزم نفيه عن غيره، وإلاّ لزم أن تكون كل القيود ذات مفهوم.

يلاحظ عليه: إنّا نفترض أنّ القيد قيد للحكم ولكن قد عرفت أنّ الحكم شخصي وسنخي، فارتفاع القيد يدل على ارتفاع شخص الحكم لا سنخه، إلاّ أن يكون المتكلم في مقام بيان القيود التي لها مدخلية في ثبوت طبيعي الحكم، وهو قليل.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست