responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 310

انتفائه عن غير مورده، وبين دلالة الشيء على قصر الحكم على المقيّد ودلالته على انتفائه عن غير مورده.

ومنه يظهر الحال في حمل العام على الخاص ودخالة الخاص في الحكم دون أن يدلّ على عدم نيابة قيد آخر مكانه.

6. ظهور الجملة في مدخلية الوصف بما هو هو لا بجامعه

استدلّ المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) في المقام بنفس الدليل الذي استدلّ به على وجود المفهوم في الجملة الشرطية، وقال: إنّ ظاهر القضية الوصفية يقتضي كون الحكم مستنداً إلى نفس العنوان الوصفي دون غيره، أعني: الجامع، فلو فرض كونه علّة منحصرة لزم الأخذ بالظهور، وإلاّ لزم استناد الحكم إلى الجامع بين هذا الوصف والوصف الآخر، وهو خلاف الظاهر.[1]

توضيح دليله: أنّه ثبت في الفلسفة الإسلامية أنّ المعلول الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، فلو رأينا أنّ معلولاً واحداً استند إلى الكثير كما في حرارة الماء إذا استند إلى النار تحت القدر وحرارة الشمس فلابد (لصيانة القاعدة عن النقض) من القول بأنّ العلّة ليست خصوصَ كلٍّ منهما حتى تنتقض القاعدة، بل العلة في الواقع الجامع بينهما وهو شيء واحد.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ مصب القاعدة هو المعلول الواحد البسيط البحت، الذي ليس فيه رائحة الكثرة، كالعقل الأوّل، وأمّا ما فيه رائحة الكثرة


[1] نهاية الدراية: 1 / 330 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست