responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 309

4. فهم أبي عبيدة وهو من أهل اللسان

إنّ أبا عبيدة فهم من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه» أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عرضه.

يلاحظ عليه: أنّ هذا الاستدلال اعتمد عليه كل من قال بمفهوم الوصف مع أنّ الشرط هنا من قبيل محقّق الموضوع فإنّ «اللّي» أو «المطل» لا يتحقق إلاّ بوجدان المال، فلو كان فقيراً لا يقال: إنّه يماطل في أداء دينه.

5. لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيّد :

إذا قال: إن أفطرت اعتق رقبة، ثم قال: إذا أفطرت اعتق رقبة مؤمنة. فيحمل المطلق على المقيّد، ولولا اشتمال الوصف على المفهوم (عدم إجزاء الرقبة الكافرة) لما كان هناك وجه للحمل.

يلاحظ عليه: بمثل ما قلناه في الحجج السابقة، فإنّ معنى حمل المطلق على المقيّد تخصيص الحكم بالموضوع المقيّد وقصره عليه، فكأنّ الحكم ورد من أوّل وروده مقيّداً. وأقصى ما يدلّ عليه تخصيص الحكم الشخصي بالموضوع المقيّد.

وأمّا دلالته على ارتفاع طبيعة الحكم عن الموضوع وعدم قيام وصف آخر، مكان ذلك الوصف فلا يدلّ عليه .

وشتان الفرق بين قصر الحكم على موضوع مقيّد والسكوت عن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست