responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 308

فجاء الوحي ردّاً عليهم بقوله: (وَ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَق )[1]، مع أنّ قتل الأولاد حرام مطلقاً.

وبذلك يظهر الفرق بين المقام وقول القائل الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب. إذ ليس لبياض البشرة أيّ مدخلية في نفي علم الغيب.

3. الأصل في القيد الاحترازية

الأصل في القيد أن يكون احترازياً، ومعناه نفي الحكم بنفي القيد .

يلاحظ عليه: بأنّ القائل خلط بين القيد الاحترازي والقيد المفهومي، فالقيد الاحترازي لا يشير إلاّ إلى مدخلية القيد في الحكم، على وجه لو ارتفع القيد لارتفع خصوص الحكم المترتب عليه، ولكنه لا يلازم ارتفاع سنخ الحكم بل يمكن أن يبقى الحكم بنيابة علة أُخرى مكان الأُولى.

بخلاف القيد المفهومي فإنّ معناه كونه علّة تامة منحصرة بحيث يترتّب على ارتفاعه ارتفاع كلا الحكمين الشخصي والكلّي.

اذا عرفت ذلك فنقول: إنّ أقصى ما يدلّ عليه القيد هو كونه قيداً احترازياً بالمعنى المذكور، وأمّا الزائد عليه ـ أي انتفاء طبيعة الحكم بانتفائه ـ فلا يدلُّ عليه .


[1] الأنعام: 151.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست