responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 304

إمكان التعبير عنه بغيره يُشعر بمدخلية الوصف في ثبوت الحكم عند ثبوته وارتفاعه عند ارتفاعه، فإذا قال: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ)، مكان: إذا جاءكم إنسان بخبر، يفيد أنّ للفسق مدخلية في عدم القبول، وعندئذ يكون الإنسان تمام الموضوع، والفسق قيداً زائداً أتى به لنكتة.

والحاصل: أنّ المفهوم يدور حول وجود قيد زائد في الكلام، والقيد الزائد في المقام هو أخذ الفسق أو العلم في الموضوع مع إمكان أخذ الإنسان موضوعاً، لا الفاسق كما في الآية ولا العالم كما في المثال.

الثالث: أقسام الوصف

إنّ النسبة بين الوصف والموصوف لا تخلو عن وجوه أربعة:

1. أن تكون النسبة بينهما هي التساوي، كقولنا: الإنسان المتعجّب أكرمه.

2. أن يكون الوصف أعمّ مطلقاً من الموضوع، كالإنسان الماشي.

3. أن يكون الوصف أخصّ مطلقاً من الموضوع، كقولنا: الإنسان الكريم.

4. أن تكون النسبة بينهما أعمّ من وجه، كما في قولنا: «في الغنم السائمة زكاة».

ثمّ إنّ القسمين الأوّلين خارجان عن محط البحث، لأنّ الميزان في حجّية مفهوم الوصف، هو بقاء الموضوع وارتفاع الوصف، ففيما إذا كانت النسبة بينهما هو التساوي أو كان الوصف هو الأعم، ينتفي الموضوع بانتفاء

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست