responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 302

3. إثبات الحكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الصفة.[1]

يلاحظ عليه: بأنّه يرد عليه ما أورده الشيخ على تعريف الآمدي من عدم شموله للوصف غير المعتمد على موصوفه، كما إذا قال:«أكرم عالماً» من غير فرق بين القول ببساطة المشتق وتركّبه.

أمّا على الأوّل (بساطة المشتق) فلا ذات مأخوذة مع بعض صفاتها، وأمّا على الثاني فالذات غير مذكورة، وظاهر التعريف كونها مذكورة.

اللّهمّ إلاّ أن يريد الشيخ من أخذ الذات، الأعم من الأخذ لفظاً أو تقديراً لدى التحليل.

4. كون الوصف موضوعاً أو جزء موضوع أو قيداً للحكم يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه.

وعلى كلّ تقدير فحصيلة التعاريف عبارة عن دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن موضوعه المحدد بحدود وقيود .

الثاني: تحديد محلّ النزاع

خصّ المحقّق النائيني محلّ النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف، واستدلّ على ذلك بوجهين:

1. لو كان غيره داخلاً في محلّ النزاع لدخلت الجوامد فيه أيضاً بداهة


[1] مطارح الأنظار:187; ولاحظ القوانين:1/178.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست