responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 299

خصوصية ـ كون النكرة في سياق النفي ـ موجودة في المنطوق دون النقيض فإنّ نقيضه: رأيت أحداً .

ومثله قوله: لم ينجسه شيء، فإنّ الكلية والاستغراق مفهوم من سياق الكلام، أي وقوع «شيء» في سياق النفي، وهذا القيد لا يمكن أن ينتقل إلى المفهوم لأنّ النكرة فيه وقعت في سياق الإيجاب، أعني قوله:«لا ينجسه شيء»، فالاستغراق في المنطوق لا يكون دليلاً على الاستغراق في المفهوم، فظهر ممّا ذكرنا أنّ الحقّ مع صاحب الحاشية.

الوجه الثانى: أنّ مناط اشتمال القضية على المفهوم هو كون الشرط علّة منحصرة للجزاء، فإذا كانت الكرية هي العلّة الوحيدة للعاصمية فعندئذ ترتفع العاصمية بارتفاع الكريّة، فلو لم ترتفع العاصمية في بعض الموارد مع ارتفاع الشرط المنحصر لزم الخلف، ويلزم أن يكون هناك عاصم آخر غير الكرية.

وإلى هذا الوجه يشير شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري في «درره» بقوله: إنّه بعد فرض حصر العلّة في الكرية يلزم أن لا يكون لبعض أفراد العام علّة أُخرى، إذ لو كان لبعض الأفراد علة أُخرى يتحصّل المجموع من علّتين وهذا خلف، ولازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب الكلّي في صورة عدم الكرّية.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الكرّية علّة منحصرة للحكم الوسيع والعاصمية العامة، وبارتفاعها يرتفع ذلك الحكم الوسيع قطعاً ولا ينافي ارتفاعه ثبوت الحكم


[1] درر الأُصول:281.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست