responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 293

ثمّ إنّ المحقّق النائيني اختار ما اختاره الشيخ واستدلّ على عدم التداخل بطريق آخر وهو التمسّك بالأصل، وقال:الأصل عدم سقوط الواجبات المتعدّدة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع، إلاّ ما خرج بالدليل كسقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة، إذا نوى سقوط الجميع به، ونظير ارتفاع أفراد الحدث الأصغر بوضوء واحد.

ثمّ إنّه استثنى ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً وخصوصاً من وجه كما في قولنا: أكرم هاشمياً وأكرم عالماً، إذ يكفي إكرام فرد ينطبق عليه متعلّق الأمرين.

يلاحظ عليه: أنّ الكلام في مقتضي الأدلة الاجتهادية لا الأُصول العملية، أضف إلى ذلك أنّه ما الفرق بين المثال الذي ذكره والمثال الموجود في المقام، أعني: قول القائل: يجب عليك الوضوء الناشئ من جانب البول أو النوم، فعلى هذا فيجب التفصيل بين كون النسبة بين المتعلّقين هي التباين فلا يتداخل المسببان، وما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين هي العموم من وجه فيتداخلان.

نعم هذه الضابطة ضابطة غالبية ربما يعدل عنها لأجل القرائن المشيرة إلى عدم التداخل، وإليك بعض الأمثلة:

1. إذا ورد النص على نزح سبع دلاء عند وقوع كلّ من الفأرة في البئر، وبول الصبي الذي لم يبلغ فوقع كلّ بعد الآخر، فلا يكفي نزح سبع دلاء مرّة واحدة، بل يلزم نزح سبع دلاء أُخرى أيضاً، وذلك لأنّ لوقوع كلّ منهما بعد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست