responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 292

الذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعدّدة، حسب تعدّد الشرط (عدم التداخل في الأسباب) إلاّ أنّ الاجتزاء بواحد، لكونه مجمعاً لها كما في أكرم هاشمياً، وأضف عالماً، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ضرورة أنّه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنّه امتثلهما ولا محالة يسقط بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا قال: أكرم الهاشمي بغير الضيافة، وأضف العالم غير الهاشمي.

فظهر ممّا ذكرنا إمكان القول بالتداخل ثبوتاً، بقي الكلام في مقتضى الأدلة إثباتاً.

مقتضى الأدلة اثباتاً

ذهب العلاّمة في المختلف بأنّ مقتضى الأدلّة هو عدم التداخل وقد استدلّ عليه بدليل قاصر حكاه الشيخ في «المطارح» وقال: إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسببين، أو مسبباً واحداً، أو لا يقتضيان شيئاً، أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر، والثلاثة الأخيرة باطلة، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب، أمّا الملازمة فلانحصار الصور في المذكورات، وأمّا بطلان التوالي الثلاثة، فلما عرفت سابقاً من أنّ النزاع المذكور مبني على خلافه لأنّ المختار في الموضع الأوّل هو عدم التداخل.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أن تعاقب سببين يقتضي مسببين، لا ينتج إلاّ إذا ضم إليه أمر آخر، وهو أنّ تعدّد الوجوب يقتضي تعدّد الامتثال، وهو غير ثابت.[1]


[1] وكأنّ عبارة العلامة ناظرة إلى صورة عدم التداخل في الأسباب.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست