responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 291

فردين من ماهية واحدة، بل لا يعقل ورود دليل على التداخل أيضاً على ذلك التقدير، إلاّ أن يكون ناسخاً لحكم السببية.

وحاصل كلامه: أنّه لو اقتصرنا في رفع غائلة اجتماع المثلين في ماهية واحدة كالوضوء بتقدير لفظة «آخر» وقلنا بأنّ مفاد الدليل الثاني هو: إذا بلت فتوضّأ وضوءاً آخر، لا يمكن القول بالتداخل ، لأنّ النسبة بين الدليلين عندئذ تكون هي التباين، لامتناع اجتماع فرد من الوضوء في مصداق واحد، نظير قولنا: أكرم إنساناً أسود، وأكرم إنساناً أبيض، فلا يمكن الامتثال إلاّ بإكرام فردين، لأنّ النسبة بين المفهومين هي التباين.

يلاحظ عليه: أنّ رفع غائلة اجتماع المثلين في ماهية واحدة لا ينحصر بتقدير لفظة «فرد آخر»، بل يمكن تقييد الوضوء الذي هو متعلّق للوجوب بشكل آخر، بأن يقال: إذا بلت فتوضّأ وضوءاً واجباً بسبب البول، أو: إذا نمت فتوضّأ وضوءاً واجباً بسبب النوم، وعندئذ تكون النسبة بين الجزأين هي العموم من وجه فربّما يجب الوضوء لأجل النوم دون البول، وربما يجب لأجل البول دون النوم، وثالثة يجتمع الوجوبان، ويصبح المقام كالمثال التالي: أكرم هاشمياً، وأكرم عالماً. إذ بين وجوب إكرام الهاشمي ووجوب إكرام العالم من النسبة هي العموم من وجه، كما هو واضح.

ومن هنا يظهر أنّ القول بالتداخل في ناحية المسببات مبني على وجود النسبة بين متعلّقي الوجوب بنحو العموم والخصوص من وجه، أو المطلق، دون التباين. ولقد أشار المحقّق الخراساني إلى ما ذكرنا من إمكان التداخل في المسببات وإن قلنا بعدمه في الأسباب بقوله:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست