responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 290

الموضع الثاني

في تداخل المسبّبات

قد مرّ أنّه لو قلنا بأنّ مفاد الجملة الشرطية هو الأعم من الحدوث والثبوت، فعندئذ لا يبقى مجال للبحث في الموضع الثاني، إذ لم يثبت تعدّد المسبب ـ أعني: الوجوب ـ حتى يبحث في تداخله وعدمه في مقام الامتثال، وأمّا لو قلنا بأنّ مفاده هو الحدوث عند الحدوث مطلقاً، سواء أسبقه سبب أم لا، فيقع الكلام في تداخل الوجوبين (المسببين) في مقام الامتثال وعدمه، وبعبارة أُخرى: يقع الكلام في كفاية الإتيان بفرد واحد مع تعدّد التكليف وعدم كفايته.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع تارة في مقام الثبوت أي إمكان تداخل الوجوبين ثبوتاً في مقام الامتثال وعدمه، وأُخرى في ما هو مقتضى الأدلة إثباتاً بعد إمكانه ثبوتاً.

حكم التداخل وعدمه ثبوتاً

ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم إمكان التداخل في ناحية المسببات ثبوتاً وأنّ الفرد الواحد لا يكفي في امتثال الأمرين، حيث قال: قد قررنا أنّ متعلّق التكاليف هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّل، ولا يعقل تداخل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست