responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 288

وحاصل كلامه: أنّه لو كان كلّ من البول والنوم موضوعاً للحكم وعلّة وسبباً له، فيطلب كل حكماً غير ما يطلبه الآخر.

وأمّا لو كان كل منها معرّفاً لما هو الموضوع واقعاً، فلا مانع من تعدّد المعرّف لموضوع واحد، وذلك كمبطلات الوضوء، فإنّ الظاهر أنّ الجميع حتى الريح كاشفة عن ظلمة نفسية بين الموضوع واقعاً والّتي يذهبها الوضوء.

يلاحظ عليه: أوّلاً: بعدم الملازمة بين كون الأسباب الشرعية معرفات، وكونها معرفات لشيء واحد، إذ من المحتمل أن يكون كلٌّ كاشفاً عن سبب مستقل فعندئذ يكون حكم المعرِّف حكم كونه مؤثراً.

وثانياً: أنّ الأسباب الشرعية على قسمين:

أ. ما يكون علة للحكم الشرعي ودخيلاً في ترتّبه كما في قوله: (أقِمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)[1].

ب. ما يكون معرّفاً للحكم الشرعي، كزوال الحمرة المشرقية الذي هو الموضوع لوجوب صلاة المغرب، لأنّه اعتبر بما أنّه كاشف عن استتار القرص كاملاً.

ويدلّ عليه ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني: المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق


[1] الإسراء: 78.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست