responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 287

وأمّا إذا كانت الأسباب الشرعية من جنسين فلا يصح هناك التمسّك بإطلاق الجزاء لعدم إمكان تقييده بالدفعة أو الدفعات، فيحكم عليه بتعدّد المسبّب، ويجب امتثال كل على حدة، لأنّ الفرضين لا يتداخلان.

يلاحظ عليه: بأنّه لو كان في تداخل الأسباب أي تعدّد الوجوب وعدمه فالحق أنّ مقتضى الإطلاق في القسم الأوّل أيضاً، هو عدم التداخل وتعدد الوجوب، لأنّ مقتضى إطلاق قوله: إن تكلمت في الصلاة فاسجد سجدتي السهو، هو وجوبها مطلقاً، سواء وجبتا لأجل تكلم قبله أو لا، فصارت النتيجة هي اجتماع وجوبين. وان كان كلامه في تداخل المسببات أي كفاية امتثال واحد عن الوجوبين وعدمها سيوافيك الكلام فيه.

الثاني: التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثرات

قد بنى فخر المحققين المسألة على أنّ الأسباب الشرعية هل هي معرفات، أو مؤثرات؟ فعلى الأوّل الأصل التداخل، بخلافه على الثاني. وحكاه الشيخ الأنصاري عن المحقّق النراقي في عوائده[1]، وإليك نص كلامه:

قال في شرحه على القواعد: ذهب الشيخ في المبسوط إلى التداخل مطلقاً، وذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف، والتحقيق انّ هذا الخلاف يرجع إلى أنّ الأسباب الشرعية هل هي مؤثرات أو علامات؟ وقال أيضاً ـ في باب غسل الجنابة ـ : والأسباب الشرعية علامات فلا يستحيل تعدّدها.


[1] مطارح الأنظار: 180.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست