responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 284

وقد قلنا نظير ذلك في تفسير آية النبأ حيث أُورد على الاستدلال بمفهوم الصدر بأنّه داخل في ذيل الآية وعموم التعليل، أعني قوله: (أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة) حيث إنّ خبر العادل ظنّي غير علمي، وهو داخل في الجهالة.

وأُجيب عنه: بأنّ الصدر حاكم على الذيل، ومخرج إيّاه عن تحت الذيل.

هذا كلام القوم، وقد قلنا في محله بأنّ الجواب في غير محله، وذلك لأنّ الحكومة إنّما تتصوّر إذا كان الحاكم والمحكوم في كلامين منفصلين، لا في كلام واحد كما في قوله: «لا ضرر ولا ضرار»، بالنسبة إلى عامة الأحكام الشرعية. وأمّا إذا كانا في كلام واحد فهذا يورث الإجمال فلابدّ في رفع الإجمال من سلوك طريق آخر، كما مرّ.

إلى هنا تمّ الكلام حول تقديم ظهور القضية الشرطية على إطلاق الجزاء.

تقديم إطلاق الجزاء على ظهور القضية الشرطية

ذهب السيد البروجردي(قدس سره) إلى ترجيح ظهور الجزاء في الوحدة على ظهور الشرط في تعدّد الوجوب قائلاً: إذا قال المولى: إذا بلت فتوضّأ، وقال: إذا نمت فتوضّأ، فإمّا أن يكون متعلّق الوجوب نفس الحيثية المطلقة ـ أعني: طبيعة الوضوء ـ أو شيئاً وراء ذلك. فعلى الأوّل لا يصحّ تعلّق وجوبين على أمر واحد، وعلى الثاني فلابدّ أن يقال: إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ وضوءاً آخر، وهذا لا يصحّ من وجهين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست