responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 283

استطعت فحجّ» عامّ لمن استطاع في وقت، ولازم الانحلال أن يترتّب على كل شرط جزاء غير ما رتّب عن الآخر، فيكون هذا قرينة للجزاء ويصير بمنزلة أن يقال: إذا بلت فتوضّأ، وإذا بلت ثانياً فتوضأ وضوءاً آخر.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره من الانحلال خلط بين القضايا المطلقة والقضايا الدائمية. فلو قلنا بأنّ معنى قوله: إذا بلت فتوضأ أي كلما بال الرجل يجب عليه الوضوء، فترجع القضية المطلقة إلى قضايا دائمية.

والحق أنّ قوله: «المستطيع يجب عليه الحج» وقوله: «إذا بلت فتوضّأ» هي من باب واحد، والجميع حجة لكلّ من استطاع أو بال من دون أن يكون هناك انحلال حسب المكلّفين كما في قوله: إذا استطعت فحج، أو حسب الموضوع لما في قوله: إذا نمت فتوضّأ.

فكلّ مستطيع سمع القضية أو كل من بال وسمعها، يحتجّ به عليه، سواء أكان شاباً أو هرماً، فلو ترك الحج أو التوضّأيقال: لم تركت ما سمعت أوَ ما سمعت قول الشارع؟!

وهناك إشكال آخر يتوجّه على الوجوه الثلاثة وهو: أنّ مفادها هو تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق الجزاء من باب أظهرية الصدر من الذيل أو حكومته عليه.

والمعلوم أنّ الحكومة قائمة باللسان ولا تتحقّق إلاّ في ضمن كلامين لا في كلام واحد، بل يُعدّ مثل هذا الكلام ـ لولا القرينة الخارجية ـ أمراً مجملاً،


[1] فوائد الأُصول: 1/494.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست