responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 278

الوجوبين، هو الوضوء لا غير، هو دليل القائل بالتداخل، ولا يمكن الأخذ بكلا الظهورين ولابدّ من التصرف في أحدهما.

ثمّ إنّ القائل بالتداخل أجاب عن دليل المخالف بوجهين:

1. منع ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، بل أنّه يدل على الثبوت عند الحدوث، أي ثبوت الوجوب أعمّ من كونه نفس الوجوب السابق أو الوجوب الجديد.

2. الالتزام بحدوث الأثر، إلاّ أنّ الوجوب الثاني تأكيد للوجوب الأوّل وليس وجوباً جديداً. والفرق بين الوجهين واضح فإنّ الوجه الأوّل يعتمد على نفي حدوث أي وجوب ثان، لكن الثاني يسلّم وجود الوجوب الثاني ولكن يمنع كونه تأسيسياً.

وأجاب القائل بعدم التداخل عن دليل المخالف بالوجه التالي: إنّا نسلّم أنّ مقتضى الإطلاق كون الوضوء تمام الموضوع، لكن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث يقتضي التصرف في الجزاء بضم كلمة إليه وهو قولنا: وضوءاً آخر، وعندئذ يرتفع المحذور، أي تعلّق البعثين بشيء واحد.

وحصيلة الكلام: أنّ القائل بالتداخل يتصرف في هيئة القضية الشرطية ويمنع عن دلالته على الحدوث عند الحدوث، كما أنّ القائل بعدم التداخل يتصرف في مادة الجزاء ويقيدها بكلمة «آخر».

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست