responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 277

هيئة الجملة الشرطية على التعدّد وعدمه، كما أنّ النزاع في تداخل المسببات وعدمه هو كفاية الإتيان بمصداق واحد وعدمه.

إذا عرفت ذلك فلنذكر دليل القائل بعدم التداخل ثم دليل القائل به.

ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث

استدلّ القائل بعدم التداخل في الأسباب بظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وبتعبير آخر: الحدوث عند الحدوث، وبتعبير ثالث: أنّ ظاهر كل قضية شرطية أنّها علة تامة لحدوث الوجوب ، سواء أكان الشرط الآخر موجوداً أو لا. وعلى فرض الوجود سواء وجد معه أو قبله أو بعده. هذا دليل القائل بعدم التداخل. وأمّا دليل القائل بالتداخل فهو كما يلي:

إطلاق الجزاء يقتضي التداخل

إطلاق متعلّق الوجوب وهو «الوضوء» أو «الاغتسال» بمعنى كونه تمام الموضوع للحكم دون زيادة ونقيصة دليل القائل بالتداخل، لأنّ ظاهر إطلاق الجزاء، أنّ الوضوء مثلاً هو تمام الموضوع، ومن المعلوم أنّ الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تقع متعلّقاً لوجوبين، لاستلزامه إرادتين بشيء واحد، وهو محال.

فتلخص أنّ إطلاق الشرط وتأثيره في الحدوث عند الحدوث مطلقاً، هو دليل القائل بعدم التداخل; كما أنّ إطلاق الجزاء وأنّ الموضوع لكلا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست