responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 276

فيه وضوء واحد للنص والإجماع، بخلاف ما لو أفطر في الصوم الواجب، وظاهر، فقالا بتعدّد الوجوب.

2. التداخل مطلقاً. وهو خيرة المحقّق الخوانساري والسيد البروجردي.

3. التفصيل بين اختلاف الشرطين ماهية واتحادهما كذلك، وتعدّدهما مصداقاً، فذهب ابن إدريس إلى عدم التداخل في الأوّل والتداخل في الثاني ولذلك أفتى بعدم تكرر الكفّارة لو تكرر وطء الحائض.

السابع: حكم التداخل في الأسباب والمسببات

إنّ المحقّق الخراساني لم يحرّر المسألة في المقام تحريراً خالياً عن الخلط بين التداخل في الأسباب وعدمه،والتداخل في المسببات وعدمه، ولم يفصل بينهما بالعنوان. وأوجد ذلك تعقيداً في العبارة.

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع ويقع البحث في موضعين:

الموضع الأوّل: حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه

قد عرفت أنّ المراد من التداخل بين الأسباب وعدمه فيها، هو إنشاء وجوبين بعد السببين أو إنشاء وجوب واحد، فيكون مرجع البحث إلى دلالة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست