responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 275

الرابع: اختلاف الشرط نوعاً أو اتّحاده

إنّ الشرط تارة يختلف ماهية و يتكثّر مصداقاً، كالنوم والبول بالنسبة إلى وجوب الوضوء والجنابة والحيض بالنسبة إلى الاغتسال، وأُخرى يتّحد ماهية ويتعدّد مصداقاً، كما إذا نام مرتين أو بال كذلك، أو وطأ زوجته ولم يغتسل بينهما.

وعلى كلّ تقدير فالنزاع في تداخل الأسباب يرجع إلى مقام الدلالة، وانّ كلّ قضية تدلّ على وجوب مستقل وعدمه، كما أنّ النزاع في ناحية المسببات يرجع إلى مقام الامتثال، وأنّ الإتيان بمصداق واحد هل يجزي في امتثال الوجوبين وعدمه؟

الخامس: القضايا الخبرية بحكم الانشائية

إنّ النزاع لا يختص بالقضايا الإنشائية بل يعم القضايا الخبرية، كما لو قال: الحائض تغتسل والجنب تغتسل، فصارت الحائض جنباً. فيقع النزاع في أنّ كلّ سبب يقتضي وجوباً خاصاً أو لا، ثم على الأوّل، يجزي الإتيان بمصداق واحد عن الوجوبين أو لا؟

السادس: الأقوال في المسألة ثلاثة:

1. عدم التداخل مطلقاً، وهو المشهور، وهو خيرة الشيخ الأعظم(رحمه الله)والمحقّق الخراساني، إلاّ ما خرج بالدليل، كما في من بال ونام، حيث يكفي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست