responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 274

الثاني: ما هو المراد من التداخل؟

المراد من التداخل في الأسباب هو أنّ كلّ سبب ـ كالنوم والبول ـ يؤثر في وجوب مستقل، فإذا بال ونام يتوجّه عليه وجوبان متعلّقان بالوضوء.

كما أنّ المراد من التداخل هو أنّ السببين إذا اجتمعا يؤثران في وجوب واحد، ويتولّد منهما حكم فارد. وبعبارة أُخرى: لو قلنا بأنّ الرجل إذا بال ونام يتوجّه عليه وجوبان، فهذا هو عدم التداخل في الأسباب.

وإمّا إذا قلنا: يؤثران في وجوب واحد، فهذا هو المراد من التداخل.

وأمّا التداخل وعدمه في المسببات فلو قلنا بالتداخل في الأسباب، يعني أنّه لا يتوجّه إلى المكلّف إلاّ وجوب واحد، فلا موضوع للبحث في جانب المسبّبات.

وأمّا لو قلنا بتعدّد الوجوب فيقع الكلام في أنّه هل يكفي الإتيان بفرد واحد في امتثال الوجوبين أو لا؟ فالأول نفس القول بالتداخل في المسببات، والثاني هو القول بعدم التداخل فيها.

الثالث: إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار

إنّ النزاع في التداخل وعدمه فيما إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار كالوضوء والغسل، دون ما لم يكن قابلاً له كالقتل فيما إذا زنى محصناً وارتدّ عن دينه، فيحكم عليه بالقتل وهو غير قابل للتكرار.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست