responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 27

وعلى ضوء هذا فنقول: إنّ الفرد المزاحم وإن لم يكن من مصاديق الطبيعة المأمور بها ولكنّه من مصاديق مطلق الطبيعة، وملاك الامتثال إنّما هو انطباق عنوان الطبيعة على الفرد الخارجي لا كون الفرد الخارجي بشخصه مأموراً به فهو مصداق الطبيعة وإن لم يكن مصداق الطبيعة المأمور بها .[1]

يلاحظ عليه: أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة يتصوّر على ثلاثة أقسام:

1. أن يكون وجوب الصلاة إنشائياً ما دام لم يمتثل الأهم .

2. أن يكون وجوبها فعلياً والواجب استقباليّاً، والمراد من الاستقبالي تعيّن الإتيان بالمهم بعد الإتيان بالأهم.

3. أن يكون الوجوب والواجب فعليين.

أمّا الأوّل: فلا يمكن التقرّب به لعدم خروجه عن حدّ الإنشاء ولم يصل إلى حدّ الفعلية الّتي هي مرحلة تعلّق الإرادة الجدّية .

أمّا الثاني: فالمفروض أنّه بصدد إتيان المهم في زمن عدم امتثال الأهم، والمفروض أنّ الأمر بالطبيعة مقيّد بالزمان المتأخّر عن امتثال الأهم وهو بعدُ لم يأت.

أمّا الثالث: فهو يستلزم أن يكون كُلٌّ من الوجوب والواجب فعليّين، وهو يستلزم الأمر بالضدين لافتراض أنّ الأمر بالإزالة كالأمر بالصلاة فعلي.

ثم إنّ جمعاً من المتأخّرين حاولوا تصحيح الأمر بالضد (الصلاة) على


[1] لاحظ جامع المقاصد: 5 / 12.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست