responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 26

أ. تعلّق الأمر بها وقصده في مقام الامتثال.

ب. وجود الملاك والرجحان الذاتي في العبادة وإتيانها بهذا القصد .

وقد رتّب على ذلك أنّ الفرد المهم وإن سقط أمره لكن الملاك بعد باق، إذ غاية ما أوجبه الابتلاء سقوط أمره لا زوال ملاكه ورجحانه .

قال الخراساني (قدس سره): إنّ المزاحمة على هذا لا يوجب إلاّ ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلاً مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية، أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرّب به .[1]

فإن قلت: العلم باشتمال الفعل على الملاك فرع تعلّق الأمر والمفروض سقوطه فمن أين عُلم أنّ الفعل مشتمل على الملاك ؟

قلت: ما ذكر صحيح في المتعارضين لا المتزاحمين، فإنّ العلم بالملاك موجود في كليهما غاية الأمر صار التزاحم سبباً لتقديم أحدهما على الآخر لا سلب ملاكه ورجحانه الذاتي.

الثاني: ما يستنبط من كلام المحقّق الكركي

من أنّه إذا بنينا على عدم تعلّق النهي بالضد كما هو مفروض الإشكال فغايته أنّه يوجب سقوط الأمر بالطبيعة المتحقّقة في الفرد المزاحم لا سقوط الأمر عن الطبيعة بوجودها السعيّ، بل الأمر بها باق لعدم اختصاص تحقّق الطبيعة بالفرد المزاحم .


[1] كفاية الأُصول: 1 / 212 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست