responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 25

النهي عنه لأجل كونه وسيلة للحرام، ولولاها لما كان حراماً بل ربما يكون محبوباً، وعندئذ يكون دليلاً على بطلانها، من غير فرق بين كون النهي مستفاداً من مسلك المقدّمية أو مسلك الملازمة، فالنهي الكاشف عن البطلان عبارة عن النهي النفسي بمعنى كون الشيء مبغوضاً في ذاته كالصوم في العيدين والصلاة في أيام العادة.

الثاني: ما ذكره بهاء الدين العاملي من أنّ بطلان الصلاة لا يتوقّف على تعلّق النهي بها، بل يكفي سقوط الأمر بها بعد الأمر بالإزالة، وهو أمر متّفق عليه، فكون الصلاة غير مأمور بها يكفي في فسادها.

ثم إنّ القوم حاولوا تصحيح الصلاة ـ مع عدم الأمر بها ـ بوجوه ثلاثة:

الأوّل: كفاية وجود الملاك في صحّة العبادة ولا يلزم قصد الأمر، وهذا ما أجاب به المحقّق الخراساني.

الثاني: كفاية قصد الأمر المتعلق بالطبيعة وإن كان الفرد المزاحمُ فاقداً للأمر، وهو المستفاد من كلمات المحقّق الثاني.

الثالث: تصحيح الأمر بالصلاة عن طريق الترتّب.

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

الأوّل: كفاية وجود الملاك في صحّة العبادة

المعروف عند الفقهاء أنّ صحة العبادة فرع وجود الأمر وقصده غير أنّ المحقّق الخراساني أبدع رأياً خاصّاً وهو أنّ صحّة العبادة رهن أحد الأمرين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست