نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 245
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
هل الجملة الشرطية تدلّ على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، أو لا؟
واستفادة المفهوم مبنية على تسليم أُمور ثلاثة:
أ. وجود الملازمة بين وجود الشرط والجزاء، فخرج ما إذا كانت القضية اتفاقية، كما إذا قال: خرجت فإذا زيد بالباب، فإنّ المفاجئة بوجود زيد لدى الخروج قضية اتفاقية وليس بينهما ملازمة.
ب. أن يكون التلازم من باب الترتب بأن يكون الشرط علّة للجزاء، فخرج ما إذا كان هناك تلازم دون أن يكون ترتب علّي، كقولك: كلّما قصر النهار طال الليل، وكلّما طال النهار قصر الليل.
فالملازمة بينهما موجودة، ولكن ليس المقدم علّة للتالي، بل كلاهما معلولان لشيء ثالث.
ج. كون الترتب بنحو العلّة المنحصرة وعدم وجود علّة أُخرى تقوم مقام العلّة المنتفية.
والأمران الأوّلان مسلّمان في القضايا الشرطية، وإنّما الكلام في الأمر
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 245