responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 24

عن ضده العام، لما عرفت من أنّ المكلّف إما أن يكون متهيّئاً لامتثال الأمر فيكون النهي عن تركه لغواً لا حاجة إليه، أو لا يكون فعندئذ لا يكون النهي عن الضد مؤثراً في دعوة المكلّف إلى امتثال الأمر بالواجب الامتثال.

ويلاحظ على الكبرى بما مرّ منا في نقض دليل أبي الحسين الأشعري عند بيان مقدّمة الواجب، وهو: أنّ الصلاة وإن لم تكن محرمة بل جائزة، لكن الّذي يوجب التكليف بالمحال هو كون الصلاة واجبة فعلاً والإزالة واجبة كذلك، وأمّا إذا كان أحدهما جائزاً والآخر واجباً فلا يلزم التكليف بالمحال لاستقلال العقل بوجوب ترك الحرام وإن كان ملازمه جائزاً.

المحور الثالث:

في الثمرة الفقهية

إنّ ثمرة البحث هو تعلّق النهي بالعبادة الموسّعة عند الأمر بالواجب المضيّق، وهذا هو الّذي نهدف إليه بقولنا: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص، فتكون النتيجة في هذه المسألة صغرى لمسألة أُخرى تأتي في مبحث النواهي وهو أنّ النهي عن العبادة موجب للفساد، ولا يشترط أن تكون المسألة بنفسها واقعة في طريق الاستنباط، بل يكفي وقوعه في طريق الاستنباط ولو بمعونة مسألة أُخرى.

ثم إنّ القوم أشكلوا على هذه الثمرة بوجهين:

الأوّل: أنّ هذا النهي نهي غيري لا يكشف عن مبغوضية العبادة، لأنّ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست