responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 234

ثمّ إنّ المراد من المفهوم هنا مطلق ما يفهم لا المفهوم المصطلح في هذا المقصد الذي نحن بسبب بيانه، فتذكر.

الثاني: حصر المداليل في المنطوق والمفهوم

إذا كان المراد من المنطوق ما نطق به المتكلم، ومن المفهوم ما فهم من كلامه ـ وإن لم ينطق به عرفاً ـ فعامة المداليل تدخل تحت المنطوق والمفهوم.

نعم لو خصصنا المدلول بالمدلول الجُملي، يخرج كثير من المداليل عن تحت الضابطة، وأمّا إذا عمّمناه إلى الجملي والإفرادي، أو التصديقي أو التصوّري، تدخل عامة المداليل تحت أحد الأمور التالية:

1. الدلالات الثلاثة اللفظية

ما دل عليه اللفظ بالدلالة المطابقية أو التضمنية فهو مدلول منطوقي، وما دلّ عليه بالدلالة الالتزامية فهو مدلول مفهومي، سواء كان المدلول الالتزامي جملة كدلالة قولنا: الشمس طالعة، بالالتزام على أنّ النهار موجود، أو مفرداً كدلالة : العمى، بالالتزام على البصر.

2. العرض البيّن وغير البيّن

إنّ العرض اللازم ينقسم إلى اللازم البيّن واللازم غير البيّن، والأوّل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست