responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 23

المباح بحجة أنّه مقدّمة لترك الحرام ليس أمراً كليّاً، وأُخرى يكون ترك الحرام مستنداً إلى وجود المقتضي لشيء آخر كالأكل والشرب، وبالتالي يُترك الحرام من دون أن يكون المباح مقدّمة.

المسلك الثاني: مسلك الملازمة

قد عرفت أنّ القائل بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص قد استدلّ بوجهين:

أحدهما: مسلك المقدّمية، وقد مضى.

والثاني: مسلك الملازمة، وهو أنّ ترك الإزالة المحرّم ملازم لفعل الصلاة، والمتلازمان متكافئان في الحكم فلو كان ترك الإزالة حراماً تكون الصلاة مثله .

أمّا الصغرى ـ أعني: حرمة ترك الإزالة ـ فلما مرّ من أنّ الأمر بالشيء مقتض للنهي عن ضده العام، ويكون معنى قوله: أزل النجاسة، أي لا تترك الإزالة. فإذاً يصبح ترك الإزالة حراماً، وهو ملازم مع فعل الضد.

وأمّا الكبرى ـ أعني: وحدة حكم المتلازمين ـ وهو أنّ الصلاة لو لم تكن محرمة تكون جائزة الفعل لعدم خلو واقعة عن حكم، وعندئذ إن بقي الآخر على حرمته لزم التكليف بالمحال، وإلاّ خرج الحرام المطلق عن كونه حراماً مطلقاً.

ويلاحظ على الصغرى بما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لايقتضي النهي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست