responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 227

تذنيب: في ملازمة النهي للصحّة

إنّ الأُصوليين ركّزوا على دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته، ولكن الظاهر من أبي حنيفة وتلميذه أنّ النهي يدلّ على الصحة، وهذا من غريب الدواعي حيث جعلا ما من شأنه أن يدل على الفساد دليلاً على الصحّة وقد ذُكر له بيانان:

الأوّل: المقصود من دلالة النهي على الصحّة هو الدلالة الالتزامية

بمعنى أنّ قول الشارع لا تصم يوم النحر، أو قوله للحائض: «دعي الصلاة، أيّام أقرائك» يلازم صحّة المنهي عنه، وذلك لأنّ المراد من الصوم والصلاة هو القسم الصحيح منهما لأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وبعبارة أُخرى: أنّ المراد من الصوم والصلاة إمّا المعاني اللغوية ـ أعني: الإمساك والدعاء ـ أو الحقائق الشرعية، والأوّلان ليسا بمحرمين، فثبت أنّ الحرام هو القسم الحقيقي منهما. وهذا هو المراد من قولهما من كشف النهي عن صحّة المنهي عنه.

وحاصل الاستدلال: أنّ النهي يتعلّق بالصوم الشرعي، والصوم الشرعي هو الصوم الصحيح، وهكذا الصلاة .

يلاحظ عليه: بأنّ الأمر دائر بين أُمور ثلاثة:

1. تعلّق النهي بالصلاة بالمعنى اللغوي.

2. تعلّق النهي بالصلاة الشرعية الصحيحة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست