responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 213

2. إذا تعلّق النهي بالشرط

إذا تعلّق النهي بالشرط ـ كالستر بالحرير ـ فهل يوجب فساد العبادة أو لا؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل بين أن يكون الشرط عبادة كالطهارات الثلاث فإنّ فسادها يوجب فساد المشروط، وما لا يكون عبادة كالستر فإنّ فساده لا يوجب فساده، لعدم كونه عبادة فيكفي الشرط المحرّم إذا كان توصّليّاً .

أقول: ما ذكره في الشرط العبادي صحيح لا ريب فيه، وأمّا ما ذكره في الشرط غير العبادي بأنّه لا يوجب فساد نفس الشرط، فساد العبادة المشروطة به، فهو موضع تأمّل، بل يجب فيه التفصيل.

فالأوّل كغسل الثوب النجس بالماء المغصوب والصلاة فيه بعد جفافه، فإنّ طهارة الثوب شرط لصحّة الصلاة، سواء أحصّلها بماء مباح أم بماء مغصوب.

والثاني كالستر بالحرير، فالظاهر أنّ النهي عن الشرط يوجب بطلان العبادة.

توضيح ذلك أنّ هنا أُموراً ثلاثة:

أ. الصلاة وهي المشروط.

ب. ذات الستر، أي المنسوج من الحرير.

ج. التستر بالحرير، للرجال.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست