responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 193

فعندئذ يحصل العلم بالنجاسة الظاهرية بحكم الاستصحاب، وذلك لأنّه عند تطهير الأعضاء بالماء الثاني وصب الماء عليها قبل انفصال الغسالة الّذي هو شرط التطهير بالماء القليل، يحصل له العلم التفصيلي بالنجاسة إما لأجل استعمال الماء الثاني أو الأوّل، واستعمال الماء الثاني إذا كان طاهراً إنّما يطهر بعد انفصال الغسالة، فقبل الانفصال يقطع بنجاسة العضو المغسول بالمائين وبعد الانفصال يطرأ الشك في بقاء النجاسة، لأنّه كما يحتمل أن يكون النجس هو الماء الأوّل يحتمل أن يكون النجس هوالماء الثاني فيستصحب، فيكون محل الوضوء محكوماً بالنجاسة الظاهرية لأجل الاستصحاب.

نعم يحصل العلم بالطهارة من الحدث مقرونة بالنجاسة الظاهرية.

3. لو كان كل منهما كراً وكان أحدهما نجساً غير معلوم، فالطهارة بالإناء الثاني ـ لو كان طاهراً ـ تحصل بمجرد الملاقاة من دون حاجة إلى انفصال الغسالة فلا يعلم تفصيلاً بنجاسة الأعضاء في وقت معين وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأُولى أو الثانية إجمالاً، ولا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.

هذا ما لدى المحقّق الخراساني حيث حكم في الصورة الثالثة بحصول الطهارتين الخبثية والحدثية.

ما هو المختار عندنا؟

المختار عندنا أنّ حكم الصورة الثالثة كالصورتين الماضيتين،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست